مركز المعجم الفقهي

3668

فقه الطب

- المجموع جلد : 18 من صفحة 255 سطر 9 إلى صفحة 255 سطر 20 قال الشيخ أبو إسحاق هنا فأما الخضاب فإن لم يطلب الزوج منها لم يلزمه ، وإن طلبه منها لزمه ثمنه ، وإما كان يراد لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف ، وإن كان راد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه ، لأن الاستمتاع حق له فلا يلزمه ، ولا يلزمه أجرة الحجامة والفصادة ، ولا ثمن الأدوية ولا أجرة الطبيب إن احتاجت إليه لأن ذلك يراد لحفظ بدنها لعارض ولنا وفقه عند هذا الأمر الذي ينبغي النظر إليه من خلال ما طرأ على حياة الناس من تغير ، وليس هذا الفرع بالشيء الثابت الذي لا يتأثر بالعوامل الإنسانية السائدة ، فإنه إذا كان الزوجان في مجتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدرا من الرعاية الصحيحة تحت اسم إصابة العمل أو المرض أثناء الخدمة فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات العلاج أو كلها ، فإنه ليس من العروف أن لضرب المثل هنا بإجارة الدار مع الفارق بين الزوجة والدار ،